Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السادسة والستون: المباشر ضامن وإن لم يتعمد, شرح القواعد الفقهية

القاعدة السادسة والستون: المباشر ضامن وإن لم يتعمد

١٩٢- معنى القاعدة:

جاء في المادة ٨٨٧ من المجلة: “الإتلاف مباشر هو إتلاف الشيء بالذات من غير أن يتخلل بين فعل المباشر والتلف فعل آخر”.

فالمباشر هو الذي يلي الفعل بنفسه، فإنه يضمن الضرر الذي يتولد عن فعله سواء كان عن قصد منه أو لم يكن، كمن رمى صيداً بسهم فأصاب إنساناً معصوم الدم فقتله فإنه يضمن ديته، وإنما كان الحكم كما ذكرنا لأن الخطأ يرفع عنه إثم مباشر الإتلاف ولا يرفع عنه ضمان ما أتلفه بعد أن كان مباشراً للإِتلاف، ولأن المباشرة علة صالحة وسبب مستقل للإتلاف فلا يصح عدم التعمد سبباً مسقطاً للحكم.

١٩٣- فروع وتطبيقات للقاعدة:

منها: أن المادة ٩١٢ من مجلة الأحكام العدلية نصت على أنه: “إذا أتلف واحد مال غيره الذي في يده أو يد أمينه قصداً أو من غير قصد يضمن”.

ومنها: نصت المادة ٩١٣ من المجلة على أنه: “إذا زلق واحد وسقط فأتلف مال آخر ضمنه”.

ولو كان قد زلق رغماً عنه؛ لأن الإتلاف هنا حدث بفعله المباشر، والمباشر ضامن وإن لم يتعمد.

ومنها: نصت المادة ٩١٤ من المجلة: “لو أتلف واحد مال غيره على ظن منه أنه ماله يضمن لأن الجهل وإن أعفاه من الإثم لا يعفيه من الضمان؛ لأنه حق العبد فلا يتوقف على عمده وقصده”.

ومنها: نصت المادة ٩١٦ من المجلة: “إذا أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن ينتظر إلى حين الميسرة، ولا يضمن وليه والضمان يلزم الصبي المتلف ولو كان غير مميز؛ لأنه مباشر والضمان يتبع المباشرة، ولا يشترط لوجوبه على المتلف عقله ولا تمييزه”.

زر الذهاب إلى الأعلى