البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السادسة و الخمسون: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة السادسة و الخمسون: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

156-  معنى القاعدة :

المراد بالبرهان ما يثبت به الشيء أو الدعوى شرعا و أن كان اصطلاح الفقهاء في المراد بالبرهان أنه البينة الشخصية أي الشهادة العادلة فالثابت بالدليل الشرعي كالثابت بالمشاهدة الحسيه  فكما أن شيء المشاهد بحاسة البصر يعتبر ثابتا ثبوتا لا يسع الإنسان مخالفته و لا إنكاره فذلك الحال بالنسبة لما هو ثابت أو يثبت بالبينة الشخصية العادلة و سائر الادله الشرعية التي تثبت الدعاوى و الحقوق .

157-  الأمثلة و الفروع للقاعدة :

منها : إذا ثبت الدين للمدعي  به بالبينة العادة أو ثبت بها التصرف من بيع أو كفاله أو غيرهما فانه بحكم موجب ما ثبت بهذه البينة كما لوثبت هذه التصرفات بالمشاهدة الفعلية الحسيه , و منها : أن المدعي عليه يلزم بإقراره إذا اقر لدى الحاكم كذلك إذا ثبت انه اقر قبلا بالمدعي به و اتضح ذلك بالبينة العادل هاو بسند فيه توقيع أو ختم خاليا من التزوير فيلزم حينئذ بهذا الإقرار و قد جاءت المادة 1674 من المجلة بهذا الذي قلناه فارجع إليها ما شئت .

زر الذهاب إلى الأعلى