Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الستون: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم

القاعدة الستون: لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم

173- معنى القاعدة:

جاء في المادة 80 من المجلة التي وردت القاعدة فيها ما يبين المقصود من هذه القاعدة فقد نصت المادة 80 المشار إليها: لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم فلو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة أما لو كان القاضي قد حكم بما شهدا به أولاً لا ينقض ذلك الحكم وإنما يلزم الشاهدين ضمان المحكوم به.

ومن الواضح أن رجوع الشاهدين عن شهادتهما يفقدها حجيتها واعتبارها لوضوح التناقض فيها ولكن إذا ارتبط بها حكم الحاكم فالحكم يمضي استقراراً للأحكام ولكن يحمل الشاهدان مسؤولية رجوعهما عن شهادتهما سواء كانت مسؤوليتها مالية لما سبباه من ضرر للمحكوم عليه أو مسؤولية جزائية إذا أقر بأن شهادتهما كانت شهادة زور فرجعا عنها.

174- أنواع التناقض:

التناقض قد يكون في الدعوى فقط أو في الشهادة فقط أو بين الدعوى والشهادة:

  • فإن كان في الدعوى فإنها ترد ابتداءً فلا تسمع إلا إذا كان التناقض في محلات الخفاء أو فيما إذا وافق المدعي بين تناقضه كما لو أقر أحد بأنه استأجر داراً ثم ادعى أنها ملكه فإن دعواه لا تسمع ولكن إذا وفق كأن قال كنت مستأجراً الدار ثم اشتريتها تسمع دعواه.

ب- وإذا كان التناقض في الشهادة بأن رجع الشهود كما في مثال المادة السابقة فإنه يشترط رجوعهم في مجلس حاكم أي حاكم كان فإن كان خارجه فلا اعتبار له سواء قبل حكمه أو بعده فإن كان رجوعهم في مجلس الحكم قبل الحكم بشهادتهم فإنها ترد لتناقضهم ويعززون ولا ضمان عليهم وإن كان بعد الحكم بها فلا ينقض الحكم لأن كلامهم الثاني (رجوعهم) مثل الأول يحتمل الصدق ولكن ترجح الأول باتصال القضاء به والقضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن فلا ينقض برجوعهم هذا ولكن يضمنون للمشهود عليه ما تلف بشهادتهم لأنهم لما رجعوا بعد الحكم فقد أقروا على أنفسهم بالإتلاف والإتلاف سبب للضمان.

175- أمثلة لمحلات الخفاء التي يعذر فيها عن التناقض:

من محلات الخفاء التي يعذر فيها المتناقض عن تناقضه ما جاء في المادة 1766 من المجلة ونصها: يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كل في محل خفاء مثلاً: إذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجاره الدار بأنها ملكه وأن أباه كان قد اشتراها له في صغره ولم يكن له علم بذلك عند الاستئجار وأبرز له سنداً يحوي ذلك تصير دعواه مسموعة ولا يكون هذا التناقض مانعاً لصحة دعواه لما فيه من الخفاء لأن الأب يستقل بالشراء للصغير ومن الصغير لنفسه والابن لا علم له بذلك.

ومنها أيضاً: ما جاء في نفس المادة وهو قولها: وكذلك لو استأجر وحدا داراً ثم علم بأن تلك الدار انتقلت إليه بالإرث من أبيه وادعى بذلك على المؤجر تسمع دعواه.

ومنها: ما لو اختلعت من زوجها على بدل دفعته له ثم ادعت أنه كان قد طلقها قبل الخلع ثلاثاً وبرهنت على ذلك تقبل بينتها وتسترد البدل لأن الطلاق مما قد يخفى على الزوجة لأنه بيد الزوج وقد يوقعه دون علمها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى