البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهيةالقواعد الأصولية والفهيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الفقهية: البيانُ بالكتابُ كالبيانُ باللسان (العادة محكمة)

القاعدة الشرعية: العادة محكمة

والمندرجة تحت هذه القاعدة

  1. الكتابُ كالخطاب
  2. البيانُ بالكتابُ كالبيانُ باللسان

قاعدة: البيانُ بالكتاب كالبيان باللسان

المصادر القاعدة:

  1. شرح مجلة الأحكام: م: 29 ص: 61، 
  2. الأشباه للسيوطي: 308، 
  3. ابن النجيم: 339، 
  4. الوجيز: 244

هذه القواعد تتعلق باعتبار العرف اللفظى ومايقوم مقامه عرفا فى التعبير كالكتابة والاشارة والمراد بالحقيقة هنا دلالة اللفظ فى اصل وضع اللغة وهو المعبر عنه فى اصطلاح البلاغيين : بأنه اللفظ المستعمل قيما وضع له أى تعين له بحيث يدل بغير قرينة

لو كان أحد في منطقة “الرياض”، وكتب إلى آخر وهو في منطقة “مكة المكرمة” بأني بعتك داري، وصفها كذا وكذا بمبلغ كذا، فكتب المشتري: اشتريت، انتهى البيع؛ لأن الكتابة تقوم مقام الخطاب، إن كل كتاب يحرَّر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة كالنطق باللسان.

القاعدة:

(الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان). 

المصادر:

  1. شرح مجلة الأحكام: م: 70 ص: 62، 
  2. الأشباه للسيوطي: 31، 
  3. ابن النجيم: 343، 
  4. الوجيز: 244

معنى القاعدة:

أن إشارة الأخرس باليد، أو بالعين، أو بالحاجب، أو بالرأس، المعهود منه – كالبيان الناطق في بناءِ الأحكام عليها.

وتعتبر إشارته في النكاح، والطلاق، والعَتاق، والبيع، والشراء، والرهن، والإعارة، والإقرار، واليمين، والمعاملات، والتصرفات، فتنفذ تلك التصرفات.

أنواع الحقيقة:

أ. حقيقة شرعية: وهى الألفاظ التى وضعها الشارع الدلالة على معانيها الخاصة كالصلاة والزكاة والصوم والحج  … الخ.

‏ب. حقيقة لغوية: وهى الألفاظ المستعملة فيما وضعت له لغة كلفظ الأسد للحيوان المفترس ولفظ الحمار للحيوان الناهق ولفظ الدابة فى كل مادب على الأرض.

ج. حقيقة عرفية عامة : وهى اللفظ الذى غلب استعماله فى غير مسماه اللغوى كلفظ الدابة فى ذوات الأربع أو على الحمال خاصة أو الفرس فى بعض البلدان

د. حقيقة خاصة : وهى الألفاظ التى يستعملها بعض الطوائف كاصطلاح لهم كلفظ الفاعل والمفعول عند النحاة ولفظ الكباس لدولاب استخراج المياه لدى الفلاحين.

معنى القواعد اصطلاحا: إن دلالة اللفظ الحقيقية تترك ولا تعتبر إذا دل العرف والعادة على استعمال هذه اللفظة استعمالا مغايرا لمعناها الحقيقى ويبنى الحكم على المعنى الذى دل عليه العرف والعادة

مثال: لو حلف لا يضع قدمه فى دار فلان فينصرف المعنى عرفا الى الدخول بأى وجه راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا لانه هو المتعارف لا المعنى الحقيقى وهو مباشرة القدم سواء دخل أو لم يدخل لأن هذا المعنى مهجورا عرفا وقد تركت الحقيقة هنا بدلالة العرف والعادة قاعدة (الكتاب كالخطاب) تفيد أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية فقد قيل : القلم أحد اللسانين والكتاب لمن نأى بمنزلة الخطاب لمن دنا وعلى هذا سائر العقود والتصرفات المالية إلا أن صحة عقد الزواج تتوقف على أن يقرأ المكتوب إليه الكتاب ويعلن موافقته بمحضر من الشهود وعموما فكل كتاب يحرك على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه كالنطق باللسان قاعدة – الاشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان معناها : أن إشارة الأخرس المعهودة منه كالإشارة باليد أو بالعين أو بالحاجب تعتبر كبيان الناطق فى بناء الاحكام.

باحث قانوني السيد العلوي

أ. عبدالوهاب عبدالحي الفضل

شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية

البيانُ بالكتابُ كالبيانُ باللسان

زر الذهاب إلى الأعلى