البحوث القانونية

طلب تنفيذ في تنفيذ الأحكام في نظام المرافعات

المبحث الخامس

الشرط الخامس

طلب التنفيذ

تشترط اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات السعودي للبدء في التنفيذ أن يتقدم صاحب الحق بطلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ( المادة 202/2 لوائح مرافعات سعودي )ويتم تقديم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة ( المادة 218/3لوائح مرافعات سعودي ) .

ولم ينص نظام المرافعات السعودي على ميعاد مُعيَّن لهذا الطلب ، فيجوز تقديمه قبل إعلان السند أو بعده. وميعاد التنفيذ يبدأ من تاريخ إعلان السند ـــ عند من يشترطه ـــ لا من تاريخ الطلب .

ويتم قيد طلب التنفيذ في جدول خاص يُعدُّ في محكمة التنفيذ لهذا الغرض .

كما يتم إنشاء ملف له تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذا الطلب .

ولابد أن يكون الطلب مصحوباً بالصورة التنفيذية ، كما يجب أن يكون مصحوباً بما يثبت تقديم الكفالة إذا كانت مشروطةً للتنفيذ () .

 

وحكمة اشتراط طلب التنفيذ تتركز في الاعتبارات التالية :

1 –  أن سياسة الرعية تقتضي عدم إرغام صاحب الحق على اقتضائه جبراً عنه.

2 –  في معظم النظم يتمّ التنفيذ عن طريق القضاء ، ومن مظاهر نزاهة القضاء أن يكون النشاط القضائي مطلوباً وليس طالباً من تلقاء نفسه .

3 –  أن الدائن هو الذي يتحمل مخاطر التنفيذ الفاشل فلا يمكن البدء بالتنفيذ إلا بمبادرة منـه .

4 –  أن الملاءمة تقتضي أن يُترك للدائن اختيار الوقت المناسب للتنفيذ ، بعد أن يدرس موقف مدينه المالي ، ويحدد الأموال التي يرغب في التنفيذ عليها .()

 

موقف الشريعة الإسلامية من اشتراط طلب التنفيذ :

أرى اشتراط هذا الشرط لما في ذلك من المصالح الواردة في الحكمة آنفاً , وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ المصالح ودرء المفاسد .

زر الذهاب إلى الأعلى