البحوث القانونيةنظام التنفيذ

 اللائحة التنفيذية ( المادة الثانية والسبعون )

 اللائحة التنفيذية ( المادة الثانية والسبعون )

النظام:

يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له ، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

وإذا لم يحضر من بيده العقار ، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له ، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي ، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز ، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز ، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

اللائحة:

72/1 – للقاضي عند الضرورة , تأجيل البدء بإخلاء العقار , على أن لا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً.

72/2 – يوضع إعلان على مدخل العقار المقرر إخلاؤه , قبل موعد الإخلاء بخمسة أيام , ويضمن الإعلان موعد الإخلاء , وفصل الخدمات.

72/3 – التنفيذ بإخلاء العقار المشغول بمنشأة تتعلق بها حقوق غير الحائز , كالمدارس , والمصانع , والمستشفيات , وما في حكم ذلك , يكون بعد إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء الذي يحدده القاضي ؛ لتباشر ما يتعلق بها.

72/4 – للقاضي عند الاقتضاء , الاستعانة بالخبراء , لإنهاء إجراءات الإخلاء , ويتحمل المنفذ ضده , دفع الأجرة لهم , بعد تقديرها من قبل القاضي.

72/5 – يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء , أو أطفال , الضوابط الشرعية , وتسهيل مغادرتهم , بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ , ويكون التنفيذ في هذه الحال, بحضور القوة المختصة.

72/6 – يحرر مأمور التنفيذ محضراً بإخلاء العقار.

72/7 – إذا كانت المنقولات الموجودة في العقار عرضة للتلف , أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها , وامتنع صاحبها من استلامها , فتُباع وفق ما ورد في اللائحة (50/10).

72/8 – إذا كانت المنقولات مما يسرع إليها الفساد , فلا تسلم للحائز إلا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات , وإذا لم يسلم الحائز المصروفات , فتباع المنقولات ويستوفى من ثمنها قيمة المصروفات.

72/9 – إذا حصل نزاع في ملكية المنقولات الموجودة داخل العقار , فيُعدُّ مأمور التنفيذ محضراً بذلك , ويقدمه للقاضي , ويُسلم المنقولات للخازن القضائي.

72/10 – إذا ظهر أن العقار مشغول بغير المنفذ ضده , وامتنع شاغل العقار عن الإخلاء , فإن كان الشاغل يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار , فتُعدّ من منازعات التنفيذ , وإن كان لا يحمل ذلك فلا توقف إجراءات التنفيذ , وله التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

الفصل الثاني

التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

زر الذهاب إلى الأعلى