البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الحادية والثلاثون )

 ( المادة الحادية والثلاثون )

النظام:

يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله ، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، وإلا عدّ الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا عدّ الحجز ملغى.

اللائحة:

31/1 – إذا عُـدّ الحجز مُلغى , جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة , ويكون لدى ناظر الحجز الأول.

31/2 – يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم , ويستقل كل حجز بإجراءاته وأمره , ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً , وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة , ويحسب لكل طلب إحالة.

31/3 – يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه عن تسليم ما في يده , أو ذمته للمحجوز عليه , أو غيره , وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك , ويكون التبليغ , وفق أحكام التبليغ المقررة في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية.

31/4 – يُبلغ المحجوز عليه بنسخة من أمر الحجز الموجه للمحجوز لديه , ولا يترتب على عدم تبليغ المحجوز عليه في هذه الحال إلغاء الحجز.

31/5 – تبدأ عشرة الأيام الواردة في هذه المادة , من تاريخ صدور أمر الحجز.

31/6 – يلزم الدائن أن يقدم لقاضي التنفيذ ما يثبت إقامته للدعوى أمام الجهة المختصة في المدة المحددة , فإن لم يقدم الدائن إثباتاً بذلك في موعد أقصاه اليوم التالي لانتهاء المهلة , فيعد الحجز ملغى.

زر الذهاب إلى الأعلى