البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة السادسة والثلاثون )

 ( المادة السادسة والثلاثون )

النظام:

1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّماً معتمداً (أو أكثر) مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه ؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه , ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها ، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

2-إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار ، دخله المقوم ، والمأمور بحضور الشرطة ، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين ، أو غاب.

اللائحة:

36/1 – الأموال اليسيرة , هي التي لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف ريال.

36/2 – يدفع الدائن أجرة المقوم إذا امتنع المدين عن ذلك , أو غاب , وتحسب ضمن  مصروفات التنفيذ.

36/3 –للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار , دون حضور الشرطة , عند عدم الحاجة إليها.

زر الذهاب إلى الأعلى