البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الخامسة والثلاثون )

( المادة الخامسة والثلاثون )

النظام:

1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال ، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال ، وتحرير المأمور محضراً للحجز بناءً على أمر قاضي التنفيذ ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

2- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد ، جاز إتمامه في أيام متتالية ، ولو كانت عطلة رسمية.

3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

اللائحة:

35/1 – لا يقوم مأمور التنفيذ بإجراءات الحجز , إلا بعد صدور أمر قاضي التنفيذ.

35/2 – يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة , كالمركبات , والسفن , والطائرات , وأي مال منقول , التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز ؛ تنفيذاً لأمر قاضي التنفيذ , ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز , وللقاضي عند الاقتضاء أن يأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.

35/3 – يكون التنفيذ من شروق الشمس إلى غروبها , ولمأمور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلاً , إذا بدأه قبل الغروب , ولا يبدأ التنفيذ ليلاً, أو في العطل الرسمية , إلا بإذن كتابي من قاضي التنفيذ.

35/4 – عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز , على مأمور التنفيذ , أن يضمن المحضر بياناً بمن يتولى النقل , ووسيلته , وما يتطلبه ضبط عملية النقل , ووصف المال , وأجرة النقل , والجهة المنقول منها وإليها.

زر الذهاب إلى الأعلى