Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والثمانون )

 اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والثمانون )

النظام:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2- إذا قدم كفالة مصرفية ، أو قدم كفيلاً مليئاً ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره ، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- إذا كان من أصول الدائن ، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6- إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

اللائحة:

84/1 – لا يجوز حبس المدين إذا تعذر التنفيذ على أمواله ؛ لأمرٍ خارج عن طوعه.

84/2 – يجوز الحبس التنفيذي إذا كانت أموال المدين الظاهرة محل نزاع , أو تعلق بها استحقاق للآخرين.

84/3 – إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية , أو رهناً عينياً تم الحجز عليهما , وإذا لم يقدم شيئا من ذلك , فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام ؛ لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة , وإلا يوقع الحبس على المدين , والكفيل , و يحجز على مال الكفيل ، وينفذ عليه.

84/4 – تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين , و يتحقق القاضي من ذلك.

تعليق واحد

  1. لا يمكن قبول الكمبيالة لانتهاء المدة النظامية المحددة لها من تاريخ الاستحقاق وفقاً للمادة (84) من نظام الأوراق التجارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى