اللائحة التنفيذية ( المادة السابعة والعشرون )
( المادة السابعة والعشرون )
النظام:
للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ، ولو كانت مؤجلة ، أو معلقة على شرط ، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير ، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون ، و الأعيان ، و الأموال ، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به ، أو ما يفي منه بالحق.
اللائحة:
27/1 – تودع الأموال النقدية بشيك مصرفي باسم رئيس المحكمة.
27/2 – الحجز التحفظي يشمل , ما للمدين عند الأفراد , والمؤسسات , والشركات , والجهات الحكومية والمنشآت المالية , وغيرها.
27/3 – يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) ولوائحها التنفيذية.
27/4 – تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة , من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.
27/5 – يُقدّر القاضي ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز , ليخصمها مما في ذمته بعد طلبه.
27/6 – يُعفى المحجوز لديه من الإقرار في الأحوال التالية :
أ – إذا أودع هو , أو غيره في حساب المحكمة , مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله.
ب – إذا أودع هو , أو غيره في حساب المحكمة , مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي الذي ينظر في طلب الحجز.
ج – إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه.
د – إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما لديه في حساب المحكمة.
27/7 – يراعي قاضي التنفيذ المدد النظامية المصرفية حيال إيداع وصرف الشيكات والضمانات البنكية.
27/8 – إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان , أو قرر غير الحقيقة , فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه , والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار , أو إقراره بما يخالف الحقيقة.
27/9 – إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً , وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة , فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين , التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز , دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد , ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.