البحوث القانونيةنظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية ( المادة السادسة عشرة )
( المادة السادسة عشرة )
النظام:
لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني ، أو من قرائن الحال ؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
اللائحة:
16/1 – للقاضي الأمر بتفتيش المدين , أو مركبته ؛ لإجراء الحجز على الأموال الموجودة, ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند الاقتضاء.