النظام:
المادة الأربعون:
يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
-
تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه
2- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.
3- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
4- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
5- قيمة المال المحجوز، وفقاً لتقدير المقوم.
6- مكان الحجز.
7- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
8- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضراً – والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة.
اللائحة:
40/1- تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.
40/2- يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز – إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.
زر الذهاب إلى الأعلى