البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الأربعون 40 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأربعون 40 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأربعون:

تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيًا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى