البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والأربعون: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة والأربعون: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

139- معنى القاعدة:

 وقد يعبر عن هذه القاعدة بقولنا: ((إذا بطل المتضمَّن بطل المتضمَّن)).

*والمعنى: إذا كان في تصرف ما عدة فقرات ثبت حكمها بثبوت حكم التصرف الذي تضمنها، فإن حكمها يبطل إذا بطل حكم التصرف الذي تضمنها.

140- فروع وأمثلة للقاعدة وما يخرج عنها:

 إذا فسد الصلح أو البيع بطل ما في ضمنها من الإقرار والإبراء بين المتعاقدين.

ومنها: لو قال لرجل: بعتك دمي بألف، فقتله وجب القصاص؛ لأن الإذن بالقتل نشأ عن بيع دمه وهو باطل الإذن الذي في ضمنه.

    ويخرج عن هذه القاعدة مسائل منها: لو صالح الشفيع عن حق شفعته بمال لم يصح، وكان صلحه مسقطاً لحق شفعته مع أن المتضمن للإسقاط هو الصلح، وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه.

زر الذهاب إلى الأعلى