البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة 179 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة 179 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم، ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.

2- إذا كان المحكوم عليه سجينا أو موقوفا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

اللائحة

179/1 تحدد الدائرة في جلسة النطق بالحكم موعداً لاستلام صورة صك الحكم المجردة على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق بالحكم، وتسلم صورة صك الحكم للمحكوم عليه في اليوم المحدد لاستلامها من قبل الموظف المختص، وفي جميع الأحوال يدون الموظف المختص محضرا بتسليم صورة صك الحكم أو بعدم حضور المحكوم عليه لاستلام الصورة، وإيداعها بملف الدعوى.

179/2 تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف بالتاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، والمدة المحددة لتقديم المذكرة الاعتراضية، وعلي الجهة إحضاره في المواعيد المحددة ، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف، وتقديم مذكرة طلب الاستئناف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، وفي جميع الأحوال يدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة.

179/3 تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسليم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

 

 

 

  • الثالث والعشرون: تعديل المادة رقم (1/179) لتكون بالنص التالي: “تحدد الدائرة في جلسة النطق بالحكم موعداً لاستلام صورة صك الحكم المجردة على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق بالحكم، وتسلم صورة صك الحكم للمحكوم عليه في اليوم المحدد لاستلامها من قبل الموظف المختص، وفي جميع الأحوال يدون الموظف المختص محضرا بتسليم صورة صك الحكم أو بعدم حضور المحكوم عليه لاستلام الصورة، وإيداعها بملف الدعوى”.

  • الرابع والعشرون: إلغاء المادة رقم (2/179) ونصها: “في حال عدم صدور الصك في التاريخ المحدد فيمدد الموعد المدة الكافية حسب نظر الدائرة، ويدون ذلك في الضبط”.

  • الخامس والعشرون: تعديل المادة (3/179) لتكون بالرقم (2/179) وبالنص التالي: ” تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف بالتاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، والمدة المحددة لتقديم المذكرة الاعتراضية، وعلي الجهة إحضاره في المواعيد المحددة ، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف، وتقديم مذكرة طلب الاستئناف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، وفي جميع الأحوال يدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة”.

  • السادس العشرون: تعديل ترقيم المادة (4/179) لتكون برقم (3/179).

 

179/1 تسلم الدائرة صورة صك الحكم للمحكوم عليه في يوم النطق به – إن أمكن – وإلا حددت موعداً لاستلامها لا يتجاوز عشرين يوماً، ويدون ذلك في الضبط.

2- إذا كان المحكوم عليه سجينا أو موقوفا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

179/3 تبلغ المحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف بالتاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، والمدة المحددة لتقديم المذكرة الاعتراضية.

179/4 تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسليم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

زر الذهاب إلى الأعلى