البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الستون 60 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والخمسون 59 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الستون:

1- يكون للمحكوم عليه غيابياً –خلال المدة المقررة للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.

2- يُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه وأسباب المعارضة.

3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيا.

4- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

اللائحة

60/1 تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائياً، وأما إذا كان الحكم نهائياً فيعامل وفق أحكم التماس إعادة النظر.

60/2 تقيد إدارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم إيداعها، وتحال فوراً للدائرة التي أصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به أطراف الدعوى.

60/3 إذا تعذر تبليغ المكوم عليه غيابياً بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف وفقاً للفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.

زر الذهاب إلى الأعلى