Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة بعد المائة 103 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة بعد المائة 103 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة بعد المائة:

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط، ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

اللائحة

103/1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم تقتنع الدائرة بطلبه بعد اطلاعه عليه فيدون طلبه في الضبط ولو لم تحققه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى