البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين 213 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين 213 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته -كلها أو بعضها- أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين.

اللائحة

213/1 تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر.

213/2 لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من الدائرة أو اتفاق ذوي الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى