Web Analytics
البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثالثة والثمانون (83): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

الفصل الثاني: الحبس التنفيذي

النظام:

المادة الثالثة والثمانون:

يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هذا النظام – حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

اللائحة:

83/1- يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

83/2- 1- مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه إذا توفرت أي من الحالات الآتية:

‌                أ- إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه.

‌                ب- إذا كان عدد الدائنين يزيد على خمسة.

‌                ج- إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون – مبلغ مليون ريال.

ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه الفقرة من اللائحة، إذا أصدرت الدائرة حكماً بحبس المدين، فلها إطلاقه على أن تحدد مدة معينه للإطلاق، وتأخذ كفيلاً حضورياً – أو أكثر -، ويعد الإقرار بالكفالة سنداً تنفيذياً إذا تعذر إحضار المدين – عند طلبه -.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى