البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين 218 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين 218 من نظام المرافعات الشرعية

الباب الثالث عشر

الإنهاءات

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

1- تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.

2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.

3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.

4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفى والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.

اللائحة

218/1 إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات حالة اجتماعية.

218/2 يكون تقديم طلب تعديل صك الانهاء أو تكميله وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منا الصك فيحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرا من إحداها فيحال إليها.

218/3 المعارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية ينظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء أيا كانت درجتها.

218/4 المعارضة على الإنهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك فتحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة، فإذا كان الصك صادراً من إحداها فتحال إليها.

218/5 لا يترتب على نقض الإنهاء إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من المحكمة المصدرة له، ولمحكمة الاستئناف الاستناد إليها بحسب تقديرها لذلك.

218/6 على الدائرة عند نظر طلب الإذن ببيع عقار لقاصر أو غائب أو وقف أو وصية أن تعلن عن ذلك بالوسيلة المناسبة بالنظر إلى موقع العقار وقيمته.

زر الذهاب إلى الأعلى