البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية
القاعدة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال من القواعد الكبرى
القاعدة الثانية من القواعد الكبرى
قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ” والضرر يزال “
-
– الضرر : هو إلحاق مفسدة بالغير , والضرار : مقابلة الضرر بالضرر , أو إلحاق مفسدة بالغير على جهة المقابلة . أى لا يضر ابتداء ولا جزاء
-
– هذه القاعدة من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة , وهى أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه فى التعويض المالى والعقوبة , كما أنها سند لمبدأ الإستصلاح فى جلب المنافع ودرء المفاسد , وهى عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم فى تقرير الأحكام الشرعية للحوادث
-
والمقصود بنفى الضرار نفى فكرة الثار لمجرد الانتقام التى تزيد فى الضرر ويوسع دائرته , فالإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفا مقصودا وإنما يلجأ إليه اضطرارا .
فمن أتلف مالا لغيره – مثلا – لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله لأن فى ذلك توسيع للضرر بلا منفعة . وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف , وذلك بخلاف الجناية على النفس أو البدن مما شرع الله فيه القصاص , لات الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها .
من أحكام هذه القاعدة :
-
= لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع , تبقى فى يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع
-
= يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم , ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائى , دفعا لشرهم