البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثامنة والأربعون (48): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الثامنة والأربعون:

يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

اللائحة:

48/1- يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً من اختصاص الدائرة التي أحيل إليها طلب التنفيذ، أياً كان مصدر السند.

48/2- إذا كان التنفيذ على كامل ما في السند؛ فيُسلم الأصل للمنفذ ضده، وإذا كان للسند سجل فللمنفذ ضده التقدم للجهة مصدرة السند لنقل التهميش عليه. وفي حال كان السند التنفيذي مثبتاً لحق مستمر لطالب التنفيذ – كالحضانة – فيبقى الأصل بحوزته، ويسلم للمنفذ ضده نسخة منه.

48/3- في حال تعذر إحضار أصل السند التنفيذي للتذييل عليه؛ فيدون محضر بذلك، ويزود المنفذ ضده بنسخة منه.

48/4- تختص الدائرة مصدرة الحكم بتذييله إذا تم التنفيذ قبل التقدم بطلب التنفيذ.

زر الذهاب إلى الأعلى