البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والتسعون 98 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والتسعون 98 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والتسعون:

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

اللائحة

98/1 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم.

98/2 إذا فتح باب المرافعة بعد قفله فيعود الحق في طلب الرد، مالم يكن سبق أن سقط الحق في الطلب نفسه.

زر الذهاب إلى الأعلى