البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثامنة والثمانون (88): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثامنة والثمانون (88): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

 

النظام:

المادة الثامنة والثمانون:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية:

 

أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

 

ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

 

ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

 

د- الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

 

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من هذه المادة.

 

 

اللائحة:

88/1- تسري أحكام هذه المادة على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى