Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة 128 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة 128 من نظام المرافعات الشرعية

الفصل السادس

الخبرة

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط.

2- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم.

3- للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.

4- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية، ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي:

أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.

5- يشكل في المحاكم –بحسب الحاجة- قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة.

اللائحة

128/1 تقرير المحكمة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بخطاب رسمي.

128/2 للدائرة رفض ندب الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في ضبط القضية.

128/3 السلفة هنا هي: المبلغ الذي تقدر الدائرة أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه.

128/4 تودع السلفة في صندوق المحكمة.

128/5 للدائرة الاستعانة بمن تراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في هذه المادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى