المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين 232 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
يجب على المحكمة -علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام- إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاءٍ لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
اللائحة
232/1 إذا كانت الأرض فضاء وقرر المنهي في طلبه سبق إحيائها فتنظر الدائرة طلبه وفق المقتضي الشرعي دون الكتابة لرئيس مجلس الوزراء.
232/2 يرفع طلب الاستئذان إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر الدائرة حيال طلب المنهي.