Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين 232 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين 232 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:

يجب على المحكمة -علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام- إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاءٍ لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

اللائحة

232/1 إذا كانت الأرض فضاء وقرر المنهي في طلبه سبق إحيائها فتنظر الدائرة طلبه وفق المقتضي الشرعي دون الكتابة لرئيس مجلس الوزراء.

232/2 يرفع طلب الاستئذان إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر الدائرة حيال طلب المنهي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى