المادة الثانية والثمانون 82 من نظام المرافعات الشرعية
22 أبريل، 2019آخر تحديث: 22 أبريل، 2019
0 80٬025 أقل من دقيقة
Table of Contents
المادة الثانية والثمانون 82 من نظام المرافعات الشرعية
الفــصـل الثــالث
الطلبات العارضة
المادة الثانية والثمانون:
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
اللائحة
82/1 لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة.
82/2 لأيٍ من الخصمين توجيه الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم الأصلي أو المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة.