البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والسبعون بعد المائة 172 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والسبعون بعد المائة 172 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.

اللائحة

172/1 إذا كان الحكم غير مكتسب القطعية وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.

172/2 إذا كان الحكم مكتسباً للصفة النهائية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض.

172/3 إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضت تصحيحه في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام فلا يخضع قرارها لطرق الاعتراض.

 

 

 

  • التاسع عشر: تعديل المادة رقم (2/172) لتكون بالنص التالي: “إذا كان الحكم مكتسباً للصفة النهائية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض”.

 

172/2 إذا كان الحكم مكتسب القطعية وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك ويخضع لطرق الاعتراض، فإذا اكتسب القرار القطعية فيهمش على الصك الأساس بما يلزم.

زر الذهاب إلى الأعلى