البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والستون 62 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والستون 62 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والستون:

على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

اللائحة

62/1 تكون مدة الجلسة ثلاثين دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة.

62/2 قائمة الدعاوى تشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملاً، ووقت الجلسة وللقاضي عدم ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت المصلحة ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى