البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والعشرون بعد المائة 122 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والعشرون بعد المائة 122 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تكلف المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان إقامته.

اللائحة

122/1 يكون الاستخلاف لسماع الشهادة وفق ما ورد في المادة الثانية بعد المائة من هذا النظام ولوائحها.

زر الذهاب إلى الأعلى