البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والعشرون 22 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والعشرون 22 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والعشرون:

إذا كان الموعد مقدراً بالأيام أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

اللائحة

22/1المواعيد نوعان:

أ ـ ما يجب أن ينقضي فيه الميعاد قبل الإجراء؛ مثل مواعيد الحضور.

ب ـ ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد؛ مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.

23/2إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه: فإنها تحسب من الموعد.

زر الذهاب إلى الأعلى