المادة الثلاثون بعد المائة 130 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثلاثون بعد المائة:
إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه وعليها أن تبين سبب ذلك.
اللائحة
130/1 في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم أو غيره.
130/2 في جميع الأحوال يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض.