البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية عشرة 11 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية عشرة 11 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية عشرة:
-
يتم التبليغ بوساطة المحضرين، بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.
-
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحظرين.