Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية عشرة 11 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية عشرة 11 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية عشرة:

  • يتم التبليغ بوساطة المحضرين، بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.

  • يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحظرين.

اللائحة

11/1 يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعي عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعي عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له.

11/2 إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوى له تبليغا لغير شخصه، ويتحقق التبليغ وفقاً لما ورد في الفقرة (11/1) من هذه اللائحة.

11/3 يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وجه إليه التبليغ، بعد التحقق من صحة نسبته له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى