النظام:
المادة الحادية والثمانون:
1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.
2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
اللائحة:
81/1- ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.
81/2- تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.
81/3- إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.
81/4- النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.
81/5- إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر.
مرتبط
URL Copied
زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: b> اختيار المحتوى معطل !!