البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والخمسون بعد المائة 151 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والخمسون بعد المائة 151 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها عُدت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء في شأنها إن أمكن فيما بعد.

اللائحة

151/1 إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة، فإنها تقوم بقيدها، وبعثها لناظر القضية وللخصم تسليمها مباشرة للدائرة.

151/2 إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء.

151/3 إذا لم يمـكن جـلـب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها، أو أنكرها فتدون الدائرة ذلك في الضبط، وتستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها.

151/4 إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها، لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير الدائرة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى