Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والستون 61 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والستون 61 من نظام المرافعات الشرعية

الباب الخامس

إجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الأول

إجراءات الجلسات

المادة الحادية والستون:

يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذّر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

اللائحة

61/1 لرئيس المحكمة إكمال نصاب الدائرة، وإذا كانت الدائرة مكونة من قاض فرد فله أن يتولاها عند تغيب قاضي الدائرة، أو يكلف أحد قضاة المحكمة بذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى