Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والخمسون 55 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والخمسون 55 من نظام المرافعات الشرعية

الفصل الثاني

غياب الخصوم

المادة الخامسة والخمسون:

إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.

اللائحة

55/1 تشطب الدعوى، عند تحقق غياب المدعى بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.

55/2 للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله.

55/3 لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها.

55/4 للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة أو بتقرير من ضبط القضية.

55/5 يكون الرفع للمحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناء على طلب من المدعي بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلا لا تسمع بعده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى