المادة الخامسة والعشرون بعد المائة 125 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
للقاضي -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.