المادة الخامسة 5 من نظام المرافعات الشرعية المادة الخامسة: يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. اللائحة 5/1 يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.