البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الخمسون بعد المائة 150 من نظام المرافعات الشرعية

Table of Contents

المادة الخمسون بعد المائة 150 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخمسون بعد المائة:

يجوز الادعاء بالتزوير -في أي حالة تكون عليها الدعوى- باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه -في أي حال كان عليها- بنـزولـه عن التمسك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

اللائحة

150/1 تنظر دعوى التزوير في الورقة من ناظر القضية الأصلية، وفي ضبطها.

150/2 يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى، حتى انتهاء التحقيق، مالم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه.

150/3 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع أو الإلغاء – بحسب الأحوال -، وحفظها: إيداعها ملف القضية بعد التهميش عليها.

150/4 تستأنف الدائرة السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى