المادة الخمسون بعد المائة 150 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخمسون بعد المائة:
يجوز الادعاء بالتزوير -في أي حالة تكون عليها الدعوى- باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه -في أي حال كان عليها- بنـزولـه عن التمسك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
اللائحة
150/1 تنظر دعوى التزوير في الورقة من ناظر القضية الأصلية، وفي ضبطها.
150/2 يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى، حتى انتهاء التحقيق، مالم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه.
150/3 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع أو الإلغاء – بحسب الأحوال -، وحفظها: إيداعها ملف القضية بعد التهميش عليها.
150/4 تستأنف الدائرة السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها.