Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والأربعون 44 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والأربعون 44 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والأربعون:

موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز، ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من  المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

اللائحة

44/1 لا تسري المدد الواردة في هذه المادة على من تم تبليغه، ولا على المواعيد اللاحقة أثناء نظر القضية.

44/2 يرجع في تقدير الضرورة المجيزة لنقص الموعد إلى الدائرة، مثل: قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، والسجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم.

44/3 نقص الموعد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة، ولا يجوز النقص عنه.

44/4 يشترط لإنقاص الموعد أن يتم تسليم صورة ورق التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى