البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة 134 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة 134 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

اللائحة

134/1 يجب على الخبير أن يبلغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام، مالم يتفق الخصوم صراحة او ضمناً على خلاف ذلك.

134/2 يقوم الخبير بتبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.

زر الذهاب إلى الأعلى