Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين 234 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين 234 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

1- إذا جرت الخصومة على عقار ليس لـه صك استحكام مسجل فعلى المحكمة –إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني- أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام، ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة.

2- إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة القضية مرافقا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني، لتتولى إجراءات الاستحكام.

اللائحة

234/1 إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضاً على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديماً فلا يسمع الإنهاء بطلب الاستحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة ويطبق بشأنها ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى