Web Analytics
البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الرابعة والثلاثون (34): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

الباب الثالث

إجراءات التنفيذ

الفصل الأول: الحجز التنفيذي

النظام:

المادة الرابعة والثلاثون:

1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

2- أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية    – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه.

3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

4- يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

 

اللائحة:

34/1- إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة – عند الاقتضاء -.

34/2- يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :

أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها.

وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.

ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته.

ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.

د- تاريخ تقديم الطلب.

هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد.

و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً.

ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً.

 

34/3- لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء.

 

34/4- إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.

 

34/5- إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.

 

34/6- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

 

34/7- الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: “يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة”.

 

34/8- تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (2- ب) من هذه المادة هي: “سند للتنفيذ برقم (         )” ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ.

 

34/9- للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (2- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب.

 

34/10- يكون التبليغ للمدين – أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله.

 

34/11- في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً.

 

34/12- يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.

 

34/13- يتحقق تعذر إبلاغ المدين بالتنفيذ بورود إفادة بذلك، أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة دون ورود إفادة التبليغ.

 

34/14- لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت – عند الاقتضاء -، وإذا كان التبليغ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت.

 

34/15- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :

أ – موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها.

ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.

ج – الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.

د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته.

هـ – اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه.

و – توقيع المبلغ على الأصل.

 

34/16- يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:

أ- نسخة من أمر التنفيذ.

ب- نسخة من السند التنفيذي.

 

34/17- يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.

 

34/18- إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في أصل التبليغ، وتؤخذ بصمة إبهامه، أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.

 

34/19- يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله.

 

34/20- يكون التبليغ على النحو الآتي :

أ – الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه.

ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.

ج – البحارة، وعمال السفن إلى الربان.

د – المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر – حسب الحال -.

هـ – السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.

 

34/21- مع عدم الإخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي، وأمواله داخل المملكة؛ فيرسل التبليغ إلى وزارة الخارجية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.

 

34/22- تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل إقامته خارج المملكة، وإذا لم ترد الإفادة بالتبليغ خلال هذه المدة ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المحكمة.

 

34/23- يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.

 

34/24- يؤخذ إقرار على طالب التنفيذ – عند تقديم طلب التنفيذ – بأنه يعد مبلغاً بكل ما يرده على أي من العناوين أو وسائل الاتصال الواردة في طلب التنفيذ وملتزماً بآثارها القضائية والنظامية، ويلتزم بتحديث عناوينه إذا تغيرت.

 

34/25- للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم أو تأمين – تحدده الدائرة -، لتعويض المنفذ ضده متى ظهر أن طالب التنفيذ غير محق في طلبه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى