البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الرابعة والثمانون (84): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الرابعة والثمانون:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

اللائحة:

84/1- إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية، أو رهناً عينياً؛ فيحجز عليهما، وإذا لم يقدم شيئا من ذلك؛ فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة، وإلا يوقع الحبس على المدين، والكفيل، و يحجز على مال الكفيل، وينفذ عليه.

84/2- تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين.

زر الذهاب إلى الأعلى