البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين 224 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين 224 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

إذا كان الوليُّ غيرَ الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

اللائحة

224/1 تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة، من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو الغائب قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدماً من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منها.

224/2 إذا كان الولي الأب فلا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة، ويكون البيع أو الشراء أو غيرهما لدى كتابة العدل المختصة.

224/3 الدائرة التي صدر عنها الإذن ببيع أو شراء نصيب القاصر أو الغائب هي التي تتولى إفراغه.

224/4 تتولى كتابة العدل تسجيل رهن نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفزر أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة.

224/5 (ملغاة).

224/6 للدائرة الازم ببيع نصيب القاصر أو الغائب دون وجود مشتر ولا حضور شركاء القاصر والغائب أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب القاصر أو الغائب.

224/7 إذا كان الإذن في بيع نصيب القاصر أو الغائب لعقار يستقل بملكيته فلا بد من تحقق الغبطة والمصلحة أما إذا كان له شركاء وتعذرت القسمة أو لم تتحقق المصلحة في بقاء الشراكة فيكفي تحقق ثمن المثل.

224/8 المحكمة المختصة بالإذن لبيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانية.

 

 

  • الحادي والثلاثون: إلغاء المادة رقم (5/224) ونصها: “إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب ، وكان العقار مشتركاً بينهما وبين غيرهما فيكون إفراغه كاملاً لدى الدائرة نفسها”.

  • الثاني والثلاثون: إضافة مادة برقم (8/224) بالنص التالي: “المحكمة المختصة بالإذن بيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانية”.

 

224/5 إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب، وكان العقار مشتركاً بينهما وبين غيرهما فيكون إفراغه كاملا لدى الدائرة نفسها.

زر الذهاب إلى الأعلى