البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الرابعة والعشرون (24): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الرابعة والعشرون:

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

اللائحة:

24/1- إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.

24/2- يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.

24/3- جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.

 

زر الذهاب إلى الأعلى