البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والتسعون 97 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والتسعون 97 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والتسعون:

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من نظرها أو قام به سبب الرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

اللائحة

97/1 إذا وافق رئيس المحكمة – بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاض فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، أو لم يوجد من يكمل النصاب سوى من قام به سبب المنع أو الرد؛ فتنظر القضية في أقرب محكمة في المنطقة ، ما لم تكن حجة استحكام فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.

97/2 إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التنحي في ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك.

97/3 إذا رفض رئيس المحكمة طلب التنحي، أصدر أمراً بذلك، ويعد هذا الأمر نهائياً.

97/4 تحفظ محاضر قبول التنحي ورفضه في ملف خاص لدى رئيس المحكمة ولا ترفق بملف القضية.

 

 

 

 

  • تعميم: تعميم قضائي
  • الرقم: 13/ت/7778
  • التاريح: 1440/09/09هـ
  • المرفقات: القرار رقم 5062 في 1440/09/07هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
  • سابعاً: تعديل المادة رقم (1/97) لتكون بالنص التالي: “إذا وافق رئيس المحكمة – بحسب الأحوال- على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاض فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، أو لم يوجد من يكمل النصاب سوى من قام به سبب المنع أو الرد؛ فتنظر القضية في أقرب محكمة في المنطقة ، ما لم تكن حجة استحكام فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها”

 

97/1 إذا وافق رئيس المحكمة – بحسب الأحوال – على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فتحال القضية إلى دائرة أخرى، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاض فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى الدائرة التي قام بها سبب المنع او لم يوجد من يكمل النصاب فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها.

زر الذهاب إلى الأعلى