البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة عشرة بعد المائتين 216 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة عشرة بعد المائتين 216 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم -في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر- إلى ذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معيناً من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.

اللائحة

216/1 إذا أنفق الحارس على الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن، فإذا امتنعوا، فله إقامة الدعوى ضدهم بصحيفة ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامته، مالم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.

زر الذهاب إلى الأعلى